900 ساعة عمل و500 درهم عن كل يوم حبس.. عقوبة بديلة لإلياس المالكي

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة أمس الثلاثاء، حكما باتا في حق “الستريمر” إلياس المالكي، قضت فيه بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في مجموعة من القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي وسلوكات مخالفة للقانون.

وقضت هيئة المحكمة قضت بمؤاخذة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتشهير والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، وبث وتوزيع تركيبات مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، إضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الوسائط الرقمية، فضلاً عن مسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب رياضي باستعمال التدليس والقوة دون سبب مشروع.

وقضت المحكمة، في إطار العقوبة البديلة، باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إشعار المحكوم عليه بأنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه، سيتم تفعيل العقوبة السجنية الأصلية.

كما أمرت المحكمة بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة طبقا للقانون، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى، والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، والحكم ببراءته بشأنها.

وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف بعض الجمعيات، وقبول باقي المطالب شكلا، مع رفضها موضوعاً وتحميل رافعيها الصائر.

ويُذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة كانت قد تابعت إلياس المالكي في حالة اعتقال، بعد توقيفه من طرف المصالح الأمنية وإحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته بمجموعة من التهم الثقيلة، كما سبق للمحكمة أن رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه.

ووجه للمالكي، وفق ما تضمنه قرار المتابعة، عدد من التهم من بينها “في حالة عود بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، بث وتوزيع تركيبات مكوّنة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، السب والقذف العلني، والسب والقذف في حق امرأة، التهديد بارتكاب أعمال اعتداء، والتهديد والسب في حق امرأة، التحريض على ارتكاب جنح، والتحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل إلكترونية، الإخلال العلني بالحياء بواسطة البذاءة في الإشارات والأفعال، جلب أشخاص للبغاء بوسائل إلكترونية، وارتكاب ذلك ضد أشخاص باستعمال وسائل تصوير وتسجيل، مع توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو أشخاص محددين، تحريض قاصرين دون 18 سنة على البغاء وتشجيعهم على ذلك وتسهيله لهم، الإساءة إلى الدين الإسلامي، مسك واستهلاك مواد مخدرة، وإزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.